الشيخ محمد آصف المحسني

91

معجم الأحاديث المعتبرة

4 - هل للأخ والوصي ولاية ؟ [ 9945 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلًا ثم أنكحتها أُمُّها بعد ذلك ( رجلًا - كا » وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأوّل الشهود فالحقها بالأول وجعل لها الصَّداقين جميعا ومنع زوجها الذي حُقَّتْ له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم أَلْحَقَ الولد بأبيه « 1 » . أقول : مرّ في أوّل الباب الثالث ماينفي ولاية الأخ من رواية داود بن سرحان وهذه قضية في واقعة ولعلها وكلّت أخيها وأمّها معا . [ 0 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيُّ فزوّج الإبنَة من ابنه ثم مات أبو الابن المُزَوَّج فلمّا ان مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك الاوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر ثم إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الاوّل ابن أكبر من الابن المُزَوَّج فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير وذلك أنّها قد كانت ( تكون ) أدركت حين زَوَّجَها وليس لها ان تنقض ماعقدته بعد ادراكها . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . أقول : في كون الرواية من المعصوم نظر كما يشعر به ذيلها ( أي لفظ : الرواية فيها . . . ) ( وهذا الذيل نعم الدليل على عدم الاعتماد على المضمرات . [ 9946 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها « 3 » . [ 9947 / 4 ] وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت ذبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقد

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 396 ؛ التهذيب : 7 / 386 والاستبصار : 3 / 240 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 397 والتهذيب : 7 / 387 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 392 .